.

.

الشورت والبيكيني ممنوعان في لبنان.. و القانون يغرّم المخالفين !

أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية بأن القانون اللبناني الذي سنّ في العام 1941، تحت رقم 44/ل، استنادًا إلى مرسوم فرنسي صدر في العام 1920، يحمل 4 مواد، الأولى تمنع النساء من ارتداء السروال القصير في الدول الخاضعة للإنتداب الفرنسي، أي في لبنان وسوريا، وثانية تقضي بأن يستر اللباس مجمل الصدر، من النحر حتى الساقين، وثالثة تمنع ارتداء لباس السباحة المثير ذي القطعتين، ورابعة تحدد 250 ليرة غرامة مالية لكلّ مخالفة.
وفي ذيل القانون توقيع المفوّض السامي هنري فيرناند دانتز، الذي أدار الأمور الفرنسية في لبنان بين العامي 1940 و1942.
وهنا أشارت المحامية مي محمود خلال حديث للصحيفة، الى أن القانون في هذا الاطار مطبق فقط، وبضراوة، في مؤسسات الدولة الرسمية، وأكدت أن لا فتاة تستطيع دخول قصر العدل، أو الأمن العام، أو مباني الوزارات إن لم تكن محتشمة، “وهذا أيضًا منسحب على الفتيان، الذين يردون على أعقابهم إن أرادوا متابعة معاملة جواز سفر مثلًا بالشورت، أو أتوا ولم ينتعلوا حذاءً، لكن خارج هذه المباني الرسمية، الحرية بلا قيد في هذا السبيل”. بحسب قولها.
ولا تستهجن محمود التغاضي الرسمي عن تنفيذ قانون الشورت والبيكيني. تقول: “النص قديم جدًا، استبدلته فرنسا بآخر متوافق مع العصر، بينما بقي عندنا بلا تعديل”.

0 التعليقات:

إرسال تعليق